(مسألة 439): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به (1) والأحوط ضم التقصير أو الحلق اليه.
____________________
(1) يقع الكلام في هذه المسألة من جهات:
الجهة الأولى في المراد من المصدود في مقابل المحصور.
الجهة الثانية في مقتضى القاعدة فيه وانها ماذا تقتضي بعد الصد.
الجهة الثالثة في مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة ومدى دلالتها على حكم المسألة سعة وضيقا.
اما الجهة الأولى فالمراد منه كما في الروايات الممنوع من الحج والعمرة بعد تلبسه بالاحرام، من قبل ظالم أو عدو، لا مطلق الممنوع، وان كان من اجل مرض.
واما الجهة الثانية فلان مقتضى القاعدة سقوط الحج أو العمرة عنه بالصد والعجز، وحينئذ فان كان الصد في سنة الاستطاعة لم يجب عليه الحج من قابل، إلا إذا ظلت استطاعته، وان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج في سنة أخرى.
واما الجهة الثالثة فمن الكتاب.
قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي) الآية (1). والاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من الحصر في
الجهة الأولى في المراد من المصدود في مقابل المحصور.
الجهة الثانية في مقتضى القاعدة فيه وانها ماذا تقتضي بعد الصد.
الجهة الثالثة في مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة ومدى دلالتها على حكم المسألة سعة وضيقا.
اما الجهة الأولى فالمراد منه كما في الروايات الممنوع من الحج والعمرة بعد تلبسه بالاحرام، من قبل ظالم أو عدو، لا مطلق الممنوع، وان كان من اجل مرض.
واما الجهة الثانية فلان مقتضى القاعدة سقوط الحج أو العمرة عنه بالصد والعجز، وحينئذ فان كان الصد في سنة الاستطاعة لم يجب عليه الحج من قابل، إلا إذا ظلت استطاعته، وان كان الحج مستقرا في ذمته فعليه الحج في سنة أخرى.
واما الجهة الثالثة فمن الكتاب.
قوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي) الآية (1). والاستدلال به يتوقف على أن يكون المراد من الحصر في