ويعتبر فيها أمور:
الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى مكة والقيام بالأعمال الواجبة هناك، وعليه فلا يجب الحج إذا كان حصول المال في وقت لا يسع للذهاب والقيام بالأعمال الواجبة فيها، أو أنه يسع ذلك ولكن بمشقة شديدة لا تتحمل عادة، وفي مثل ذلك يجب عليه التحفظ على المال إلى السنة القادمة، فان بقيت الاستطاعة إليها وجب الحج فيها، وإلا لم يجب.
الثاني: الأمن والسلامة (1)، وذلك بان لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض ذهابا وايابا وعند القيام بالأعمال، كما ان الحج لا يجب مباشرة على مستطيع لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر اخر ولكن تجب عليه الاستنابة على ما سيجيء تفصيله.
(مسألة 13): إذا كان للحج طريقان أحدهما مأمون والآخر غير مأمون لم يسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون، وان كان أبعد.
____________________
من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(1) المستفاد من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها أن الاستطاعة تتكون من العناصر التالية:
الأول: الامكانية المالية.
الثاني: الأمن والسلامة في الطريق على نفسه وعرضه وماله ذهابا وايابا، وعند ممارسة اعمال الحج.
(1) المستفاد من الآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها أن الاستطاعة تتكون من العناصر التالية:
الأول: الامكانية المالية.
الثاني: الأمن والسلامة في الطريق على نفسه وعرضه وماله ذهابا وايابا، وعند ممارسة اعمال الحج.