____________________
ينوي أنه من واجبات الحج أو العمرة، فإذا كان للعمرة فينوي الإحرام لعمرة التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى، وإذا كان للحج فينوي الإحرام لحجة الاسلام كذلك، وأما صورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، وإن كان الأولى والأجدر، وذلك لأن صحيحة حريث الصيرفي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج، فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق " (1) تنص على أنه ليس لإحرام الحج موضع معين، بل الحاج مخير بين أن يحرم من منزله، أو من المسجد، أو من الطريق.
ودعوى: أن رحله في ذلك الزمان لما كان في مكة القديمة، فلا محالة يكون المتيقن هو الإحرام منها.
مدفوعة أولا: بأن المراد من مكة القديمة وهو مكة في زمن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وأما في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فقد توسعت وأحدث فيها ما لم يكن في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وعلى هذا فمقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): " من رحلك " يعم ما إذا كان رحله في احياء جديدة بعد زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) هذا اضافه إلى أنها تنص على جواز الإحرام من الطريق، وهو يعم الطريق في خارج مكة، وعلى ذلك فلا خصوصية لمكة القديمة.
ودعوى: ان صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع، فنظرت إلى بيوت مكة، فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله بما
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، وإن كان الأولى والأجدر، وذلك لأن صحيحة حريث الصيرفي، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): من أين أهل بالحج، فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق " (1) تنص على أنه ليس لإحرام الحج موضع معين، بل الحاج مخير بين أن يحرم من منزله، أو من المسجد، أو من الطريق.
ودعوى: أن رحله في ذلك الزمان لما كان في مكة القديمة، فلا محالة يكون المتيقن هو الإحرام منها.
مدفوعة أولا: بأن المراد من مكة القديمة وهو مكة في زمن الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وأما في زمن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) فقد توسعت وأحدث فيها ما لم يكن في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)، وعلى هذا فمقتضى اطلاق قوله (عليه السلام): " من رحلك " يعم ما إذا كان رحله في احياء جديدة بعد زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) هذا اضافه إلى أنها تنص على جواز الإحرام من الطريق، وهو يعم الطريق في خارج مكة، وعلى ذلك فلا خصوصية لمكة القديمة.
ودعوى: ان صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع، فنظرت إلى بيوت مكة، فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله بما