____________________
الحكم بصحة الإحرام الذي أتى به بقصد كونه احرام الحج وجزئه لا يمكن إلا بالانقلاب.
(1) للنصوص الخاصة، (أما في الصورة الأولى) ففيها روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه إذا أدرك الوقوف الاختياري بعرفة، والاضطراري بالمشعر كفى. ومثلها صحيحته الأخرى (2).
ومنها: معتبرة يونس بن يعقوب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى، فرمى الجمرة، ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به، ثم يرجع ويرمي الجمرة " (3) فإنها ناصة في أنه إذا أدرك الوقوف الاختياري بعرفة، والوقوف الاضطراري بالمشعر كفى في صحة الحج.
وأما في الصورة الثانية، ففيها روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع، فقد تم حجه " (4) ومثلها صحيحته الأخرى (5).
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من
(1) للنصوص الخاصة، (أما في الصورة الأولى) ففيها روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع " (1) فإنها واضحة الدلالة على أنه إذا أدرك الوقوف الاختياري بعرفة، والاضطراري بالمشعر كفى. ومثلها صحيحته الأخرى (2).
ومنها: معتبرة يونس بن يعقوب قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى، فرمى الجمرة، ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: يرجع إلى المشعر فيقف به، ثم يرجع ويرمي الجمرة " (3) فإنها ناصة في أنه إذا أدرك الوقوف الاختياري بعرفة، والوقوف الاضطراري بالمشعر كفى في صحة الحج.
وأما في الصورة الثانية، ففيها روايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال في رجل أدرك الامام وهو بجمع، فقال إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها، وليقم بجمع، فقد تم حجه " (4) ومثلها صحيحته الأخرى (5).
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من