الأول: البلوغ، فلا يجزي حج الصبي من غيره في حجة الاسلام وغيرها من الحج الواجب، وان كان الصبي مميزا (1).
نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولي.
الثاني: العقل، فلا تجزي استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقا، أم كان إدواريا إذا كان العمل في دور جنونه، واما السفيه فلا بأس باستنابته.
الثالث: الايمان فلا عبرة بنيابة غير المؤمن، وان اتى بالعمل على طبق مذهبنا.
الرابع: ان لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة. إذا تنجز الوجوب عليه ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة (2) لا في صحة حج النائب، فلو حج - والحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الأجرة المسماة، بل يستحق أجرة المثل.
____________________
(1) لأن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غيره عنه نيابة بحاجة إلى دليل ولا دليل الا فيما إذا كان النائب بالغا، واما إذا لم يكن بالغا فلا دليل على الكفاية، وإن كانت عبادته في نفسها مشروعة.
(2) هذا لامن جهة أن الإجارة لو صحت لزم وجوب حجين متضادين:
(2) هذا لامن جهة أن الإجارة لو صحت لزم وجوب حجين متضادين: