(مسألة 148): تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الامر الأول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الامر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمر الثالث: صلاة الطواف.
الامر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الامر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.
____________________
(1) حيث ان حج التمتع بكلا جزأيه عبادة، فلا يقع صحيحا ما لم يتوفر فيه أمور:
الأول: نية القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه.
الثاني: قصد الاخلاص ونعني به عدم الرياء.
الثالث: قصد الاسم الخاص المميز له شرعا، فإذا أحرم فلابد أن يكون احرامه بقصد القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص، بمعنى ان الاحرام ان كان للعمرة لحجة التمتع من حجة الاسلام نوى ذلك، وان كان نائبا ذكر اسم المنوب
الأول: نية القربة بأمل أن يقبل الله تعالى منه.
الثاني: قصد الاخلاص ونعني به عدم الرياء.
الثالث: قصد الاسم الخاص المميز له شرعا، فإذا أحرم فلابد أن يكون احرامه بقصد القربة والاخلاص وقصد اسمه الخاص، بمعنى ان الاحرام ان كان للعمرة لحجة التمتع من حجة الاسلام نوى ذلك، وان كان نائبا ذكر اسم المنوب