____________________
(1) لأن الضرورة إذا تطلبت الحلف لاثبات حق أو ابطال باطل جاز، بل ان صحيحة أبي بصير قال: " سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه، فيخالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، انما أراد بهذا اكرام أخيه، انما كان ذلك ما كان فيه معصية " (1)، تدل على جواز الحلف لإكرام أخيه واحترامه، فضلا عما إذا كان لاحقاق حق أو ابطال باطل.
فالنتيجة: ان المستثنى من حرمة الحلف على المحرم في حال الإحرام موردان:
أحدهما: أن يكون لاثبات حق أو ابطال باطل، أو بدافع حفظ نفس مؤمن.
والآخر: ان يكون لاكرام مؤمن واحترامه، وأما في غير هذين الموردين فهو محرم ومعصية لله تعالى، وفيه كفارة عليه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
قد تسأل عن أن الجدال في الآية الشريفة التي فسر في الروايات بصيغة خاصة من القسم، فهل يعتبر أن تكون تلك الصيغة بجملة خبرية، أو لا؟
والجواب: يعتبر أن تكون بجملة خبرية بقرينة تقسيم القسم بالصيغة المذكورة في الروايات تارة بالقسم الصادق، وأخرى بالكاذب، هذا إضافة إلى أنه إن أريد بالقسم الانشائي انشاء مفهوم القسم بالحمل الأولي، فلا أثر له، إذ لا يحتمل أن يكون تلفظ المحرم بصيغة لا والله بقصد انشاء مفهوم القسم في عالم الاعتبار والذهن حراما، وإن أريد به الالتزام بالمقسوم عليه في الخارج تركا أو فعلا، فهو قسم بالحمل الشايع، واخبار وليس بانشاء.
فالنتيجة: ان المستثنى من حرمة الحلف على المحرم في حال الإحرام موردان:
أحدهما: أن يكون لاثبات حق أو ابطال باطل، أو بدافع حفظ نفس مؤمن.
والآخر: ان يكون لاكرام مؤمن واحترامه، وأما في غير هذين الموردين فهو محرم ومعصية لله تعالى، وفيه كفارة عليه، وبذلك يظهر حال ما بعده.
قد تسأل عن أن الجدال في الآية الشريفة التي فسر في الروايات بصيغة خاصة من القسم، فهل يعتبر أن تكون تلك الصيغة بجملة خبرية، أو لا؟
والجواب: يعتبر أن تكون بجملة خبرية بقرينة تقسيم القسم بالصيغة المذكورة في الروايات تارة بالقسم الصادق، وأخرى بالكاذب، هذا إضافة إلى أنه إن أريد بالقسم الانشائي انشاء مفهوم القسم بالحمل الأولي، فلا أثر له، إذ لا يحتمل أن يكون تلفظ المحرم بصيغة لا والله بقصد انشاء مفهوم القسم في عالم الاعتبار والذهن حراما، وإن أريد به الالتزام بالمقسوم عليه في الخارج تركا أو فعلا، فهو قسم بالحمل الشايع، واخبار وليس بانشاء.