____________________
لدخول مكة كما تقدم، وإن كان في شهر ذي الحجة لم يجب عليه الإحرام كما مر، وكذلك الحال في طواف النساء إذا نسي.
(1) تدل على هذا الترتيب عدة روايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به " (1)، فان هذا التفصيل يدل على الفرق بين الرمي والطواف، باعتبار أن المريض إذا لم يقدر على الرمي رمي عنه، وأما بالنسبة إلى الطواف إذا لم يقدر عليه بخطواته المختارة فيطاف به راكبا أو محمولا على متن انسان، وإذا لم يقدر على ذلك أيضا فعليه الاستنابة.
ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قال:
يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام): " عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: لا، ولكن يطاف به " (4)، ومثلها موثقته الأخرى (5).
(1) تدل على هذا الترتيب عدة روايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به " (1)، فان هذا التفصيل يدل على الفرق بين الرمي والطواف، باعتبار أن المريض إذا لم يقدر على الرمي رمي عنه، وأما بالنسبة إلى الطواف إذا لم يقدر عليه بخطواته المختارة فيطاف به راكبا أو محمولا على متن انسان، وإذا لم يقدر على ذلك أيضا فعليه الاستنابة.
ومنها: صحيحة صفوان بن يحيى، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قال:
يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا " (2).
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال: فقال: نعم، إذا كان لا يستطيع " (3).
ومنها: موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت ابا الحسن موسى (عليه السلام): " عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: لا، ولكن يطاف به " (4)، ومثلها موثقته الأخرى (5).