نعم، إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها.
____________________
(1) في البراءة اشكال، ولا يبعد عدمها، لأن الإجارة إن كانت في ضيق الوقت فهي باطلة، لأن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها، ولا قدرة له على الوفاء في ضيق الوقت، وأما إذا كانت في سعة الوقت ثم اتفق ضيقه، فحينئذ تارة يكون الضيق مستندا إلى اهمال الأجير وتسامحه في الوفاء بالإجارة، وأخرى لا يكون مستندا إلى اهماله وتسامحه.
أما على الأول: فلا موجب لبطلان الإجارة، لأن الأجير حيث كان متمكنا من الوفاء بها ولكنه أخره تسامحا وإهمالا إلى أن ضاق الوقت وعجز عنه، فلا مبرر لبطلانها، وحينئذ فيثبت الخيار للمستأجر وله أن يفسخ الإجارة ويطالب الأجير باسترداد الأجرة، وله ان لا يفسخها ويطالبه بقيمة العمل المستأجر عليه.
وأما على الثاني: فمقتضى القاعدة بطلان الإجارة، لأن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها في ظرفها، والمفروض انه عاجز عن ذلك، ولا يكون عجزه مستندا إلى اختياره حتى لا يكون مانعا عن صحتها، هذا.
وذهب جماعة إلى أن وظيفة العاجز في هذه الحالة تنقلب من التمتع إلى الافراد. بيان ذلك يتطلب التكلم في عدة مقامات:
الأول: ان ما ذهب اليه جماعة من انقلاب الحج من التمتع إلى الافراد في هذه الحالة، هل هو صحيح أو لا؟
الثاني: على تقدير القول بالانقلاب فيها، فهل تظل الإجارة صحيحة أو تبطل؟
أما على الأول: فلا موجب لبطلان الإجارة، لأن الأجير حيث كان متمكنا من الوفاء بها ولكنه أخره تسامحا وإهمالا إلى أن ضاق الوقت وعجز عنه، فلا مبرر لبطلانها، وحينئذ فيثبت الخيار للمستأجر وله أن يفسخ الإجارة ويطالب الأجير باسترداد الأجرة، وله ان لا يفسخها ويطالبه بقيمة العمل المستأجر عليه.
وأما على الثاني: فمقتضى القاعدة بطلان الإجارة، لأن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها في ظرفها، والمفروض انه عاجز عن ذلك، ولا يكون عجزه مستندا إلى اختياره حتى لا يكون مانعا عن صحتها، هذا.
وذهب جماعة إلى أن وظيفة العاجز في هذه الحالة تنقلب من التمتع إلى الافراد. بيان ذلك يتطلب التكلم في عدة مقامات:
الأول: ان ما ذهب اليه جماعة من انقلاب الحج من التمتع إلى الافراد في هذه الحالة، هل هو صحيح أو لا؟
الثاني: على تقدير القول بالانقلاب فيها، فهل تظل الإجارة صحيحة أو تبطل؟