(مسألة 322): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر فان تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف (3). وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
____________________
(1) بل هو الظاهر، ولا منشأ للاحتياط بالعدول إلى حج الافراد، وقد تقدم أن بطلان الواجب بترك جزئه متعمدا يكون على القاعدة، باعتبار أنه لا ينطبق على الفرد المأتي به الفاقد له، بدون فرق بين أن يكون فاقدا عن عمد والتفات، أو عن جهل، وتدل على البطلان أيضا في صورة الجهل صحيحة علي بن يقطين المتقدمة (1)، فإنها باطلاقها تعم طواف العمرة أيضا، إذ لا يكون فيها ما يدل على اختصاصها بطواف الحج فحسب.
(2) لدلالة صحيحة علي بن يقطين على ذلك.
(3) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن روايات الباب تنص على وجوب اتمام الطواف متى تذكر، إما بنفسه ومباشرة، واما بالاستنابة، بدون
(2) لدلالة صحيحة علي بن يقطين على ذلك.
(3) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر، وذلك لأن روايات الباب تنص على وجوب اتمام الطواف متى تذكر، إما بنفسه ومباشرة، واما بالاستنابة، بدون