____________________
ارتباطية، فبطبيعة الحال صحة كل جزء من اجزائه مشروطة بوجود الجزء الآخر، بدون فرق فيه بين الجزء السابق واللاحق، وهذا يعني كما أن صحة الجزء السابق مشروطة بوجود الجزء اللاحق، كذلك العكس. ومن هنا يظهر أن مرد الوجوه الثلاثة التي ذكرها السيد الأستاذ (قدس سره) لاثبات فساد السعي إلى وجه واحد، وهو ما عرفت، والاختلاف بينها إنما هو في التعبير لا في المضمون والمؤدى، لأن مرجع الكل إلى معنى واحد.
(1) يظهر ذلك من جملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب " (1).
ومنها: صحيحة رفاعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه، فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم، فصل ركعتين، إلى ان قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل " (4)، ومنها غيرها،
(1) يظهر ذلك من جملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس، قال: وجبت عليه تلك الساعة الركعتان، فليصلهما قبل المغرب " (1).
ومنها: صحيحة رفاعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه، فقال: نعم، أما بلغك قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف " (2).
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم، فصل ركعتين، إلى ان قال: وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره لك أن تصليهما في أي الساعات شئت، عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " (3).
ومنها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن ركعتي طواف الفريضة، قال: لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل " (4)، ومنها غيرها،