____________________
(1) لصحيحة ابن الحجاج قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام): عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة، مثل ما على الذي يجامع " (1) فإنها واضحة الدلالة على أن كفارته ناقة.
(2) لنص موثقة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة - الحديث " (2).
وأما صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله، فانزل قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة " (3) فهي ظاهرة في التخيير بين الجزور والبقرة، والترتيب بينهما وبين الشاة مطلقا، اي سواء أكان موسرا أم كان متوسطا أم فقيرا، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة نص الموثقة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، وبذلك يظهر حال صحيحة معاوية بن عمار: " في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل
(2) لنص موثقة أبي بصير قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأته فأمنى، فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة - الحديث " (2).
وأما صحيحة زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله، فانزل قال: عليه جزور أو بقرة، فان لم يجد فشاة " (3) فهي ظاهرة في التخيير بين الجزور والبقرة، والترتيب بينهما وبين الشاة مطلقا، اي سواء أكان موسرا أم كان متوسطا أم فقيرا، ولكن لابد من رفع اليد عن اطلاقها بقرينة نص الموثقة تطبيقا لحمل الظاهر على النص، وبذلك يظهر حال صحيحة معاوية بن عمار: " في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم، لأنه نظر إلى غير ما يحل