(مسألة 309): إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته اعادته وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي (2) ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر.
____________________
عليها من جهة ارسالها، وعلى هذا فالمعيار في بطلان الطواف في المسألة انما هو بالاخلال بالموالاة، فان طالت فترة الخروج من أجل الوضوء إلى أن تفوت بها الموالاة بطل، والا صح، بدون فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل الشوط الرابع أو بعده، وإن كان الأحوط استحبابا أن يكمل الطواف أولا، ثم يأتي بطواف كامل من جديد، على تفصيل تقدم في المسألة (285) من شرائط الطواف.
(1) تقدم في الشرط الثالث للطواف أن الروايات التي تدل على شرطية طهارة البدن والثوب في صحة الطواف بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، ومن هنا تكون شرطيتها مبنية على الاحتياط، وعلى هذا فإذا خرج من المطاف لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة، فان طالت مدة التطهير إلى أن تختل بها الموالاة بطل طوافه، وعليه أن يستأنف الطواف من جديد، والا فيأتي بما بقي عليه من الأشواط بل الأحوط وجوبا أن يستأنف بطواف كامل من جديد، هذا بدون فرق بين ان يكون خروجه قبل الشوط الرابع أو بعده.
(2) بل الأظهر البطلان بدون فرق بين أن يكون قبل تجاوز النصف أو بعده، لأن عمدة الدليل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال:
(1) تقدم في الشرط الثالث للطواف أن الروايات التي تدل على شرطية طهارة البدن والثوب في صحة الطواف بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، ومن هنا تكون شرطيتها مبنية على الاحتياط، وعلى هذا فإذا خرج من المطاف لتطهير ثوبه أو بدنه من النجاسة، فان طالت مدة التطهير إلى أن تختل بها الموالاة بطل طوافه، وعليه أن يستأنف الطواف من جديد، والا فيأتي بما بقي عليه من الأشواط بل الأحوط وجوبا أن يستأنف بطواف كامل من جديد، هذا بدون فرق بين ان يكون خروجه قبل الشوط الرابع أو بعده.
(2) بل الأظهر البطلان بدون فرق بين أن يكون قبل تجاوز النصف أو بعده، لأن عمدة الدليل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: