(مسألة 370): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج (2)،
____________________
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات، فقال: إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها، ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا، فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات، وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، وقبل أن يفيض الناس، فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج، فليجعلها عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل " (1) فإنها تدل على أمور:
الأول: ان من لم يتمكن إلا من ادراك الوقوف الاضطراري بعرفات وجب عليه ذلك، ولا يجوز تركه عامدا وملتفتا، وإلا بطل حجه.
الثاني: ان من لم يتمكن من الوقوف الاضطراري بعرفة أيضا ولكنه متمكن من الوقوف الاختياري بالمشعر كفى ذلك وصح حجه ولا شيء عليه.
الثالث: ان من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المشعر فقد فاته الحج وإن تمكن من الوقوف الاضطراري فيه، وحينئذ فتنقلب وظيفته إلى عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.
(1) مر أن الأمر كما افاده (قدس سره).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره)، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات.
منها: صحيحتا مسمع وضريس المتقدمتان، ونتيجة هذا أن حرمة الإفاضة تكليفية صرفة لا وضعية، بمعنى أن النهي عنها لا يكون ارشادا إلى
الأول: ان من لم يتمكن إلا من ادراك الوقوف الاضطراري بعرفات وجب عليه ذلك، ولا يجوز تركه عامدا وملتفتا، وإلا بطل حجه.
الثاني: ان من لم يتمكن من الوقوف الاضطراري بعرفة أيضا ولكنه متمكن من الوقوف الاختياري بالمشعر كفى ذلك وصح حجه ولا شيء عليه.
الثالث: ان من لم يتمكن من الوقوف الاختياري في المشعر فقد فاته الحج وإن تمكن من الوقوف الاضطراري فيه، وحينئذ فتنقلب وظيفته إلى عمرة مفردة، وعليه الحج من قابل.
(1) مر أن الأمر كما افاده (قدس سره).
(2) الأمر كما افاده (قدس سره)، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات.
منها: صحيحتا مسمع وضريس المتقدمتان، ونتيجة هذا أن حرمة الإفاضة تكليفية صرفة لا وضعية، بمعنى أن النهي عنها لا يكون ارشادا إلى