وأما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى.
____________________
(1) لا يبعد عدم جواز نظر المحرم رجلا كان أم امرأة في المرآة إذا عد في العرف العام زينة وإن لم يقصد به الزينة، كما إذا كان نظره فيها بدافع اصلاح هندامه ووضعه الطبيعي بدون أن يكون قاصدا به التزين، ويستفاد ذلك من مجموعة من الروايات:
منها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنه من الزينة " (1) بتقريب أن المتبادر من النظر فيها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو النظر فيها لاصلاح هندامه ووضعه الطبيعي سواء أكان قاصدا به الزينة أم لا، فان ذلك يعد في العرف العام زينة، والزينة محرمة على المحرم.
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تنظر في المرآة وأنت
منها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم، فإنه من الزينة " (1) بتقريب أن المتبادر من النظر فيها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو النظر فيها لاصلاح هندامه ووضعه الطبيعي سواء أكان قاصدا به الزينة أم لا، فان ذلك يعد في العرف العام زينة، والزينة محرمة على المحرم.
ومنها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تنظر في المرآة وأنت