(مسألة 84): إذا أوصى بالحج البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الإجارة (2)، ان كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.
____________________
في ملك الميت انما هو اشتغال ذمة الميت بحجة الاسلام، وتوقفها على المال، وأما إذا برئت ذمته عنها بتبرع متبرع بالحج عنه، فلا مقتضي لبقاء مقدار نفقته في ملك الميت، بل ينتقل إلى ملك الورثة، لأن المقتضي للانتقال موجود، ولا مانع منه، وهذا بخلاف الثلث، فإنه يظل ثابتا في ملك الميت وإن تعذر صرفه في الجهة التي عينها الموصي، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الوصية بالثلث تعدد المطلوب، بمعنى أنها تدل عرفا على أن غرض الموصي صرفه فيما يصل نفعه اليه مع مراعاة الأهم فالأهم، فإذا تعذر صرفه في الجهة التي عينها وجب صرفه في الجهة الأخرى دونها من جهات البر والاحسان.
(1) بل من الأصل، لما مر من أن الميت إذا كان قد أوصى بالحج بدون تقييده من الميقات كان الظاهر من ذلك أن الموصى به الحجة البلدية، وتخرج نفقاتها جميعا من التركة، وتفصيل ذلك في المسألة (88) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا مبني على أن معنى الوصية بالحجة البلدية الوصية بالإجارة على المقدمات والأعمال معا، فعندئذ إذا أوقع الوارث أو الوصي الإجارة على
(1) بل من الأصل، لما مر من أن الميت إذا كان قد أوصى بالحج بدون تقييده من الميقات كان الظاهر من ذلك أن الموصى به الحجة البلدية، وتخرج نفقاتها جميعا من التركة، وتفصيل ذلك في المسألة (88) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا مبني على أن معنى الوصية بالحجة البلدية الوصية بالإجارة على المقدمات والأعمال معا، فعندئذ إذا أوقع الوارث أو الوصي الإجارة على