(مسألة 76): من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط (2). نعم إذا كانت التركة واسعة جدا، والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
____________________
الغير كالخمس أو الزكاة أو غيرهما ليس من تركته، وكيفما كان فالمقصود واضح، والتسامح انما هو في التعبير.
(1) الأصل فيه صحيحة معاوية، قال: " قلت له رجل يموت وعليه خمسماءة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثماءة درهم، فأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقية من الزكاة " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى، وموردها وإن كان تقديم الحج على الزكاة إلا ان العرف بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى خصوصية للزكاة الا باعتبار أنها دين في الذمة، ولهذا عبر عنها في السؤال بالدين، ونتيجة ذلك ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام وبالدين معا، ولم تكن تركته وافية بكليهما كذلك وجب تقديم حجة الاسلام على الدين مقتصرا على حجة الاسلام بأقل أجور، ولا فرق في الدين بين أن يكون شرعيا أو عرفيا.
(2) لكن الأظهر جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة على نفقات الحج أو الدين شريطة التزام الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وتدل عليه موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام)، قال:
" سألته عن رجل يموت ويترك عيالا، وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن
(1) الأصل فيه صحيحة معاوية، قال: " قلت له رجل يموت وعليه خمسماءة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثماءة درهم، فأوصى بحجة الاسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، وتخرج البقية من الزكاة " (1)، ومثلها صحيحته الأخرى، وموردها وإن كان تقديم الحج على الزكاة إلا ان العرف بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية لا يرى خصوصية للزكاة الا باعتبار أنها دين في الذمة، ولهذا عبر عنها في السؤال بالدين، ونتيجة ذلك ان ذمة الميت إذا كانت مشغولة بحجة الاسلام وبالدين معا، ولم تكن تركته وافية بكليهما كذلك وجب تقديم حجة الاسلام على الدين مقتصرا على حجة الاسلام بأقل أجور، ولا فرق في الدين بين أن يكون شرعيا أو عرفيا.
(2) لكن الأظهر جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة على نفقات الحج أو الدين شريطة التزام الوارث بتهيئة الحجة النيابية المطلوبة، وعدم خوف فوتها، وتدل عليه موثقة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبى الحسن (عليه السلام)، قال:
" سألته عن رجل يموت ويترك عيالا، وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن