____________________
من الروايات ان لكل انسان حقا في ثلث ماله بعد موته إذا أوصى به، وعليه فإذا أوصى به ظل في ملكه، فان عين له جهة خاصة وجب على الوصي صرفه فيها، وإن تعذر بسبب أو آخر وجب صرفه في الأقرب إليها فالأقرب، وإن لم يعين له جهة كذلك فالتعيين حينئذ بيد الوصي مع مراعاة الأهم فالأهم، وهذا بخلاف الوصية بحجة الاسلام وتنفيذها من التركة، فإنها دين على الميت فيجب على الورثة اخراجها من الأصل، ثم تقسيم الباقي بينهم ميراثا، والوصية بها تأكيد من هذه الناحية، وعليه فإذا لم يمكن ذلك لعدم وفاء التركة بها، أو برئت ذمة الميت عنها بتبرع متبرع سقطت الوصية بها بسقوط موضوعها لأن الوصية انما هي بحجة الاسلام، وهي إما انه لا يمكن الاتيان بها لعدم وفاء التركة بنفقاتها، أو أنها قد سقطت عن ذمة الميت، فعلى كلا التقديرين لا موضوع للوصية، ومن هنا لا يحتمل أن ترجع التركة غير الوافية بنفقات الحج إلى الورثة في الفرض الأول، كما أنه لا يحتمل استثناء مقدار نفقاتها من التركة لمصلحتهم في الفرض الثاني.
وبكلمة: ان الوصية بحجة الاسلام تختلف عن الوصية بالثلث، فان الوصية بالثلث متعلقة بثلث تركته مباشرة على أساس أن الشارع جعل هذا الحق للميت، والوصية بحجة الاسلام متعلقة بنفس الحجة مباشرة لا بالمال كذلك، على أساس أن الشارع جعل نفقاتها من الأصل، وعليه فإذا برئت ذمة الميت عنها انتفت الوصية بانتفاء موضوعها، كما أن حكم الشارع باخراج نفقاتها من الأصل ينتفي بانتفاء موضوعه.
(1) الأصل فيه صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل استودعني مالا وهلك، وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الاسلام، قال:
وبكلمة: ان الوصية بحجة الاسلام تختلف عن الوصية بالثلث، فان الوصية بالثلث متعلقة بثلث تركته مباشرة على أساس أن الشارع جعل هذا الحق للميت، والوصية بحجة الاسلام متعلقة بنفس الحجة مباشرة لا بالمال كذلك، على أساس أن الشارع جعل نفقاتها من الأصل، وعليه فإذا برئت ذمة الميت عنها انتفت الوصية بانتفاء موضوعها، كما أن حكم الشارع باخراج نفقاتها من الأصل ينتفي بانتفاء موضوعه.
(1) الأصل فيه صحيحة بريد العجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل استودعني مالا وهلك، وليس لولده شيء، ولم يحج حجة الاسلام، قال: