(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع (2)، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
____________________
الرجل من منزله في الحرم، فقال: إن بنى المنزل والشجرة فيه، فليس له أن يقلعها، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها " (1).
(1) تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال حرم فرعها لمكان أصلها، قال:
قلت: فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها " (2).
(2) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه " (3) ومورد السؤال فيها وإن كان الأراك، الا أنه يظهر من قوله (عليه السلام): " ولا ينزع من شجر مكة شيئا " عدم اختصاص الحكم به، حيث انه ناص بعموم الحكم لكل أشجار مكة إلا ما استثنى، ولا خصوصية للأراك، فاذن تدل الصحيحة على ان كفارته ثمنه.
وقد تسأل عن أن الصحيحة هل تشمل قطع أغصان الشجر؟
والجواب: ان شمولها لذلك لا يخلو عن اشكال، باعتبار أن الأراك اسم جنس وهو لا ينطبق الا على افراده الحقيقية في الخارج دون أغصانه واجزائه، فمن أجل ذلك لا يبعد حسب الصناعة عدم وجوب الكفارة على قطع أغصان الشجر، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوبا أن يتصدق بثمنه.
(1) تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار، قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال حرم فرعها لمكان أصلها، قال:
قلت: فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم، فقال: حرم أصلها لمكان فرعها " (2).
(2) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه " (3) ومورد السؤال فيها وإن كان الأراك، الا أنه يظهر من قوله (عليه السلام): " ولا ينزع من شجر مكة شيئا " عدم اختصاص الحكم به، حيث انه ناص بعموم الحكم لكل أشجار مكة إلا ما استثنى، ولا خصوصية للأراك، فاذن تدل الصحيحة على ان كفارته ثمنه.
وقد تسأل عن أن الصحيحة هل تشمل قطع أغصان الشجر؟
والجواب: ان شمولها لذلك لا يخلو عن اشكال، باعتبار أن الأراك اسم جنس وهو لا ينطبق الا على افراده الحقيقية في الخارج دون أغصانه واجزائه، فمن أجل ذلك لا يبعد حسب الصناعة عدم وجوب الكفارة على قطع أغصان الشجر، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوبا أن يتصدق بثمنه.