(مسألة 163): يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك.
____________________
(1) في تعيينها وترتيبها اشكال، بل منع، والصحيح أنها متمثلة في الاجزاء التالية:
أولها: بريد البعث.
وأوسطها: المسلخ.
وآخرها: بريد أوطاس.
وأما الغمرة وذات العرق فهما داخلان في هذه المسافة ويجوز الاحرام منهما.
فالنتيجة: ان المستفاد من مجموع روايات الباب بضم بعضها إلى بعض أن العقيق الذي هو ميقات لأهل العراق محدد من حيث المبدأ ببريد البعث والمنتهى ببريد أوطاس والمسلخ بينهما، وأما غمرة فهل هي نهاية العقيق وتنتهى بانتهاء بريد أوطاس، أو أن نهايته بريد أوطاس بعد غمرة، فلا يمكن استفادة ذلك من الروايات، فاذن تطبيق ذلك خارجا يتطلب الرجوع إلى أهل الخبرة من المنطقة والسؤال عنهم. وتفصيله في (الثاني) من (فصل: في المواقيت) الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
أولها: بريد البعث.
وأوسطها: المسلخ.
وآخرها: بريد أوطاس.
وأما الغمرة وذات العرق فهما داخلان في هذه المسافة ويجوز الاحرام منهما.
فالنتيجة: ان المستفاد من مجموع روايات الباب بضم بعضها إلى بعض أن العقيق الذي هو ميقات لأهل العراق محدد من حيث المبدأ ببريد البعث والمنتهى ببريد أوطاس والمسلخ بينهما، وأما غمرة فهل هي نهاية العقيق وتنتهى بانتهاء بريد أوطاس، أو أن نهايته بريد أوطاس بعد غمرة، فلا يمكن استفادة ذلك من الروايات، فاذن تطبيق ذلك خارجا يتطلب الرجوع إلى أهل الخبرة من المنطقة والسؤال عنهم. وتفصيله في (الثاني) من (فصل: في المواقيت) الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).