الأول: النية (1)، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (2).
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر (3) فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسيانا لم يصح طوافه.
____________________
(1) قد أشرنا في ضمن البحوث السالفة أن النية شرط لكل عبادة، وحيث إن الطواف عبادة فالنية شرط فيه، ونقصد بها ان تتوفر فيها العناصر التالية:
الأول: قصد القربة، لأنه عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون قصد القربة.
الثاني: قصد الاخلاص، يعني الاخلاص في النية بمعنى عدم الرياء، لأن الرياء في العبادة محرم ومبطل لها.
الثالث: قصد اسمه الخاص المميز له شرعا، بأن يأتي به باسم طواف عمرة التمتع من حجة الاسلام، وإذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام، وإذا كانت العمرة مفردة اسقط كلمة عمرة التمتع، وإذا كان الحج حج قران أو افراد أسقط كلمة حجة التمتع، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وأما إذا طاف حول البيت بدون أن ينوي كونه لعمرة أو حجة، فلا يقع لشيء منها، ويكون لاغيا.
(2) نقصد بالاقتران أن لا تتأخر النية عن أول جزء من أجزاء الطواف، لا أن لا تتقدم عليه.
(3) تنص عليه مجموعة كثيرة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل
الأول: قصد القربة، لأنه عبادة، وكل عبادة لا تصح بدون قصد القربة.
الثاني: قصد الاخلاص، يعني الاخلاص في النية بمعنى عدم الرياء، لأن الرياء في العبادة محرم ومبطل لها.
الثالث: قصد اسمه الخاص المميز له شرعا، بأن يأتي به باسم طواف عمرة التمتع من حجة الاسلام، وإذا كان حجا مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام، وإذا كانت العمرة مفردة اسقط كلمة عمرة التمتع، وإذا كان الحج حج قران أو افراد أسقط كلمة حجة التمتع، وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وأما إذا طاف حول البيت بدون أن ينوي كونه لعمرة أو حجة، فلا يقع لشيء منها، ويكون لاغيا.
(2) نقصد بالاقتران أن لا تتأخر النية عن أول جزء من أجزاء الطواف، لا أن لا تتقدم عليه.
(3) تنص عليه مجموعة كثيرة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل