____________________
بالنسبة إلى الحاج الجائي من البلاد النائية.
الخامس: ان صحيحة أحمد بن عمر معارضة بصحيحة عمر بن يزيد فتسقطان من جهة المعارضة، والمرجع حينئذ هو اطلاق صحيحة أخرى لعمر ابن يزيد، ومع الاغماض عنه فالمرجع في المسألة أصالة الاشتغال، باعتبار أن ذمته مشغولة بالصلاة، ولا يعلم بالبراءة عنها الا إذا رجع وصلى خلف المقام بنفسه أو بنائبه تطبيقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
السادس: انه لا يمكن تقييد اطلاق صحيحة احمد بصحيحة أبي بصير، وعلى تقدير التقييد فلا تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد من التباين إلى عموم مطلق، على أساس ما حققناه في الأصول من عدم صحة كبرى انقلاب النسبة.
(1) لصحيحة ابن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه - الحديث " (1) فإنها باطلاقها تعم صلاة الطواف أيضا. هذا كله في الناسي.
واما الجاهل بأصل الحكم أو بالخصوصيات المعتبرة في صحتها، كما إذا صلى في غير مقام إبراهيم (عليه السلام)، أو صلى في النجس، فهل حكمه حكم الناسي؟
الظاهر أن حكمه حكم الناسي وإن كان مقصرا، وذلك لاطلاق صحيحة جميل ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام): " ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي " (2) فإنها باطلاقها تشمل الجاهل المقصر أيضا.
فالنتيجة: ان الطواف يمتاز عن صلاته، فان تركه إذا كان عن جهل أوجب البطلان - كما تقدم - دون ترك صلاته كذلك، هذا إضافة إلى عموم حديث لا
الخامس: ان صحيحة أحمد بن عمر معارضة بصحيحة عمر بن يزيد فتسقطان من جهة المعارضة، والمرجع حينئذ هو اطلاق صحيحة أخرى لعمر ابن يزيد، ومع الاغماض عنه فالمرجع في المسألة أصالة الاشتغال، باعتبار أن ذمته مشغولة بالصلاة، ولا يعلم بالبراءة عنها الا إذا رجع وصلى خلف المقام بنفسه أو بنائبه تطبيقا لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.
السادس: انه لا يمكن تقييد اطلاق صحيحة احمد بصحيحة أبي بصير، وعلى تقدير التقييد فلا تنقلب النسبة بينها وبين صحيحة عمر بن يزيد من التباين إلى عموم مطلق، على أساس ما حققناه في الأصول من عدم صحة كبرى انقلاب النسبة.
(1) لصحيحة ابن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه - الحديث " (1) فإنها باطلاقها تعم صلاة الطواف أيضا. هذا كله في الناسي.
واما الجاهل بأصل الحكم أو بالخصوصيات المعتبرة في صحتها، كما إذا صلى في غير مقام إبراهيم (عليه السلام)، أو صلى في النجس، فهل حكمه حكم الناسي؟
الظاهر أن حكمه حكم الناسي وإن كان مقصرا، وذلك لاطلاق صحيحة جميل ابن دراج عن أحدهما (عليهما السلام): " ان الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي " (2) فإنها باطلاقها تشمل الجاهل المقصر أيضا.
فالنتيجة: ان الطواف يمتاز عن صلاته، فان تركه إذا كان عن جهل أوجب البطلان - كما تقدم - دون ترك صلاته كذلك، هذا إضافة إلى عموم حديث لا