الأول: الاحرام، وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام (1)، ولا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
____________________
(1) لموثقة إسحاق بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية، قال: نعم، قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك المكان، قال: لا، قلت: يعجل بيوم، قال: نعم، قلت:
بيومين، قال: نعم، قلت: ثلاثة، قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك، قال: لا " (1) فإنها تنص على جواز تقديم احرام الحج ثلاثة أيام مطلقا للصحيح والمريض والشيخ الكبير وغيره، ولا يجوز أكثر من ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد ذكرنا مفصلا في المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع) أنه ليس للعمرة وقت محدد زمني من ناحية المنتهى، والمعيار فيه انما هو بخوف فوت الركن من الوقوف بعرفات، فإذا خاف فوته من القيام بالاتيان بالعمرة لم يجز، وحينئذ فتنتقل وظيفته من التمتع إلى الافراد، وقد ذكرنا هناك ان ذلك هو مقتضى الجمع بين روايات المسألة بمختلف ألسنتها، فلاحظ.
بيومين، قال: نعم، قلت: ثلاثة، قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك، قال: لا " (1) فإنها تنص على جواز تقديم احرام الحج ثلاثة أيام مطلقا للصحيح والمريض والشيخ الكبير وغيره، ولا يجوز أكثر من ذلك، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى قد ذكرنا مفصلا في المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع) أنه ليس للعمرة وقت محدد زمني من ناحية المنتهى، والمعيار فيه انما هو بخوف فوت الركن من الوقوف بعرفات، فإذا خاف فوته من القيام بالاتيان بالعمرة لم يجز، وحينئذ فتنتقل وظيفته من التمتع إلى الافراد، وقد ذكرنا هناك ان ذلك هو مقتضى الجمع بين روايات المسألة بمختلف ألسنتها، فلاحظ.