(مسألة 433): يجب أن يكون رمي الجمرات في النهار (2) ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله.
____________________
لا وجود له فيه، فهو لا يضر باطلاقه في تلك المرحلة، وانما يمنع عن فعلية انطباقه على الخارج بالنسبة اليه.
نعم، الذي لا يمكن هو تقييد المطلق بالفرد النادر لأنه لغو، وأما شموله له فلا مانع منه.
فالنتيجة ان الأظهر شمول الروايات لمن رمى الجمرات الثلاث على خلاف الترتيب والتسلسل المعتبر بينها في الرمي عامدا وعالما بالحكم.
(1) ما ذكرناه من الشروط لرمي جمرة العقبة من النية، كقصد القربة والاخلاص وقصد الاسم، وكون الرمي بسبع حصيات، وكونه على نحو التتابع، وايصالها إلى الجمرة بالرمي، ووقوعه بين طلوع الشمس وغروبها، وكون الحصيات من الحرم معتبر في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(2) للنصوص، منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " (1).
ومنها: صحيحة صفوان بن مهران، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (2) ومنها غيرهما (3).
نعم، الذي لا يمكن هو تقييد المطلق بالفرد النادر لأنه لغو، وأما شموله له فلا مانع منه.
فالنتيجة ان الأظهر شمول الروايات لمن رمى الجمرات الثلاث على خلاف الترتيب والتسلسل المعتبر بينها في الرمي عامدا وعالما بالحكم.
(1) ما ذكرناه من الشروط لرمي جمرة العقبة من النية، كقصد القربة والاخلاص وقصد الاسم، وكون الرمي بسبع حصيات، وكونه على نحو التتابع، وايصالها إلى الجمرة بالرمي، ووقوعه بين طلوع الشمس وغروبها، وكون الحصيات من الحرم معتبر في رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر.
(2) للنصوص، منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " قلت له: إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس " (1).
ومنها: صحيحة صفوان بن مهران، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: إرم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " (2) ومنها غيرهما (3).