____________________
كتابنا (تعاليق مبسوطة) في المسألة (88) من (فصل: في شرائط وجوب حجة الاسلام).
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأن موته في سنة الاستطاعة كاشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول، حيث إن مقتضى القاعدة عدم الوجوب حتى إذا كان موته في أثناء العمرة، بل أثناء الحج. وأما الروايات الواردة في المسألة التي تنص على أن من خرج حاجا ومات في الطريق، فان كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان قبل الإحرام فليقض عنه وليه حجة الاسلام، فلا إطلاق لها، لأنها في مقام بيان حكم من مات في الطريق إلى الحج، أما كونه في سنة الاستطاعة أو بعد استقرار الحج عليه فلا نظر لها من هذه الناحية، فاذن يكون القدر المتيقن منها من استقر عليه الحج، بل في نفس هذه الروايات قرائن على أن موردها من استقر عليه الحج.
(منها) قوله (عليه السلام): " أجزأ عنه حجة الاسلام " (1)، فإنه يدل على أن ذمته
(1) في الوجوب اشكال بل منع، لأن موته في سنة الاستطاعة كاشف عن عدم وجوب الحج عليه من الأول، حيث إن مقتضى القاعدة عدم الوجوب حتى إذا كان موته في أثناء العمرة، بل أثناء الحج. وأما الروايات الواردة في المسألة التي تنص على أن من خرج حاجا ومات في الطريق، فان كان بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام، وإن كان قبل الإحرام فليقض عنه وليه حجة الاسلام، فلا إطلاق لها، لأنها في مقام بيان حكم من مات في الطريق إلى الحج، أما كونه في سنة الاستطاعة أو بعد استقرار الحج عليه فلا نظر لها من هذه الناحية، فاذن يكون القدر المتيقن منها من استقر عليه الحج، بل في نفس هذه الروايات قرائن على أن موردها من استقر عليه الحج.
(منها) قوله (عليه السلام): " أجزأ عنه حجة الاسلام " (1)، فإنه يدل على أن ذمته