(مسألة 49): لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته (2)، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك (3) وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه.
____________________
عليه، أو ما يحج به بعينه، لا الأعم منه ومن غيره، كما في المقام.
(1) في الاستقرار اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن روايات البذل ظاهرة في عرض الحج، أو ما يحج به على شخص معين، ولا تشمل ما إذا عرض الحج على الجامع بين شخصين أو اشخاص على تفصيل ذكرناه في المسألة (43) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا ظاهر، فان كل من تكون وظيفته حج التمتع إذا استطاع مالا، فهو وظيفته إذا استطاع بذلا، وكل من تكون وظيفته حج الافراد إذا استطاع مالا، فهو وظيفته إذا استطاع بذلا.
(3) هذا لا من جهة أن روايات البذل تشمل المقام، لأنها لا تشمل ذلك، لاختصاص موردها بما إذا وجب الحج عليه بالاستطاعة البذلية، بأن يكون حدوث الوجوب عليه مستندا إليها، وأما إذا كان الحج واجبا على شخص بالاستطاعة المالية في فترة زمنية سابقة، ولكن من جهة الاهمال والتسامح فيه
(1) في الاستقرار اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن روايات البذل ظاهرة في عرض الحج، أو ما يحج به على شخص معين، ولا تشمل ما إذا عرض الحج على الجامع بين شخصين أو اشخاص على تفصيل ذكرناه في المسألة (43) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) هذا ظاهر، فان كل من تكون وظيفته حج التمتع إذا استطاع مالا، فهو وظيفته إذا استطاع بذلا، وكل من تكون وظيفته حج الافراد إذا استطاع مالا، فهو وظيفته إذا استطاع بذلا.
(3) هذا لا من جهة أن روايات البذل تشمل المقام، لأنها لا تشمل ذلك، لاختصاص موردها بما إذا وجب الحج عليه بالاستطاعة البذلية، بأن يكون حدوث الوجوب عليه مستندا إليها، وأما إذا كان الحج واجبا على شخص بالاستطاعة المالية في فترة زمنية سابقة، ولكن من جهة الاهمال والتسامح فيه