تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ٦٠٢
طواف النساء الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج طواف النساء وصلاته (1)، وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من نسك الحج، فتركهما ولو عمدا لا يوجب فساد الحج.
____________________
(1) فيه ان طواف النساء ليس من واجبات الحج واجزائه، بل هو واجب مستقل وكذلك صلاته وأثره حلية النساء، ومن هنا لو ترك عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يضر بالحج، ولكن لا تحل له النساء، وتدل عليه مجموعة من الروايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لولا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله ليس يحل له أهله " (1) بتقريب أنها ظاهرة في عدم ترتب بطلان الحج على ترك طواف النساء وإن كان عامدا وملتفتا إلى الحكم الشرعي وانما يترتب عليه عدم حلية الاستمتاع بها جماعا.
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: انما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي، وعليه طواف بالبيت وصلاة ركعتين خلف المقام وسعي واحد بين الصفا والمروة وطواف بالبيت بعد الحج - الحديث " (2) فان قوله (عليه السلام): " طواف بالبيت بعد الحج " يدل على أنه واجب مستقل، وليس من واجبات الحج، وإلا فلا يكون واجبا

(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الطواف، الحديث: 2.
(2) الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحديث: 6.
(٦٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 596 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 ... » »»
الفهرست