____________________
يدخل مكة، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء - الحديث " (1) بتقريب أنه إذا فرض وصوله إلى مكة في الساعة الأولى من نهار يوم العيد، فهو متمكن من أن يقوم فورا بانجاز عمرة التمتع، ثم الإحرام للحج، والذهاب إلى المشعر الحرام، فإنه بطبيعة الحال إذا صنع ذلك وصل اليه قبل الزوال، لأن انجاز مجموع ذلك ممكن للشخص العادي خلال فترة زمنية لا تزيد عن ثلاث ساعات، بل لو طالت اربع ساعات لكفى أيضا، كما إذا فرض أنه وصل إلى مكة في الساعة السادسة صباحا، أو في أول السابعة، ومع هذا فسكوت الصحيحة عن ذلك، والأمر بتبديل عمرة التمتع بالعمرة المفردة مطلقا، وبدون تفصيل دليل على أن إدراك الموقف الاضطراري في المشعر وحده لا يكفي في صحة الحج.
لحد الآن قد تبين أن من فاته الموقف بعرفات مطلقا، ولم يدرك في المشعر الحرام إلا الوقوف الاضطراري فحسب، وهو من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر، فالأظهر أن حجه باطل، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، وعليه الحج من قابل شريطة بقاء استطاعته، أو كان الحج مستقرا في ذمته.
(1) في البطلان اشكال، ولا يبعد الصحة، لصحيحة معاوية بن عمار، قال:
لحد الآن قد تبين أن من فاته الموقف بعرفات مطلقا، ولم يدرك في المشعر الحرام إلا الوقوف الاضطراري فحسب، وهو من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر، فالأظهر أن حجه باطل، وتنقلب وظيفته إلى العمرة المفردة، وعليه الحج من قابل شريطة بقاء استطاعته، أو كان الحج مستقرا في ذمته.
(1) في البطلان اشكال، ولا يبعد الصحة، لصحيحة معاوية بن عمار، قال: