(مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (2)، وكذلك كفارة صيده، وأما الكفارات التي تجب عند الاتيان بموجبها عمدا فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي.
الشرط الثاني: العقل.
فلا يجب الحج على المجنون (3) وان كان إدواريا. نعم، إذا أفاق المجنون في اشهر الحج وكان مستطيعا ومتمكنا من الاتيان بأعمال الحج وجب عليه، وإن كان مجنونا في بقية الأوقات.
الشرط الثالث: الحرية.
____________________
المحرم بسبب احرامه، لأن البلوغ شرط للتكليف. نعم، ان ما تكون حرمته وضعية لا تكليفية فلا مانع من ثبوتها على الصبي المحرم، كحرمة العقد على المحرم في حال الاحرام، فان البلوغ لا يكون شرطا في حرمته، وستعرف تفصيل ذلك في ضمن البحوث الآتية.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان السفر إذا كان مصلحة للصبي جاز للولي أن ينفق تمام نفقات حجه من ماله وإن كان زائدا على نفقة الحضر، وإن لم يكن مصلحة له لم يجز.
(2) في اطلاقه اشكال، لأنه ان كانت في السفر مصلحة للصبي، فللولي حسب ولايته أن يأخذ ثمن هديه من ماله، بل وإن لم تكن فيه مصلحة له شريطة ان لا تكون فيه مفسدة، إذ يكفى في ولايته عليه عدم وجود مفسدة فيه.
(3) هذا لا لحديث رفع القلم، فإنه ضعيف سندا، ولا للاجماع المدعى على اعتبار العقل، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى احراز الاجماع في
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان السفر إذا كان مصلحة للصبي جاز للولي أن ينفق تمام نفقات حجه من ماله وإن كان زائدا على نفقة الحضر، وإن لم يكن مصلحة له لم يجز.
(2) في اطلاقه اشكال، لأنه ان كانت في السفر مصلحة للصبي، فللولي حسب ولايته أن يأخذ ثمن هديه من ماله، بل وإن لم تكن فيه مصلحة له شريطة ان لا تكون فيه مفسدة، إذ يكفى في ولايته عليه عدم وجود مفسدة فيه.
(3) هذا لا لحديث رفع القلم، فإنه ضعيف سندا، ولا للاجماع المدعى على اعتبار العقل، لما ذكرناه غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى احراز الاجماع في