____________________
(1) للنصوص الخاصة:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة مسمع المتقدمة: " ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ".
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:
يهريق دم شاة - الحديث " (1)، ومنها غيرهما.
ولكن لابد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، والا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.
(2) لقوله (عليه السلام) في صحيحة مسمع: " وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه " (2).
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة مسمع المتقدمة: " ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ".
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته - إلى أن قال: قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال:
يهريق دم شاة - الحديث " (1)، ومنها غيرهما.
ولكن لابد من تقييد اطلاقهما بعدم الامناء، والا فعليه بدنة بمقتضى صحيحة معاوية الآتية.
(2) لقوله (عليه السلام) في صحيحة مسمع: " وإن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه " (2).