____________________
في الصورتين الأخيرتين للرجل الذي يكون المال في حيازته، وعليه فكما لا مبرر لرد المال إلى الورثة، لا مبرر للاستئذان منهم أيضا.
ثم ان مورد الصحيحة وإن كان العين الخارجية المودعة عند رجل، الا أنه لا خصوصية لها عرفا، فيشمل الحكم ما إذا كان المال في ذمة رجل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ان مورد الصحيحة ما إذا كانت تركة الميت منحصرة بالمال المودع، وعندئذ فللسائل أن يسأل: ان الحكم هل يختص بمورد الصحيحة فقط، أو يعم ما إذا كانت له تركة غيره أيضا؟
والجواب: ان الحكم لا يختص بمورد الصحيحة، لأن هذا التخصيص انما هو في مورد سؤال السائل، لا في جواب الإمام (عليه السلام)، هذا. إضافة إلى أن العرف لا يرى خصوصية لكون تركة الميت منحصرة بالمال المذكور، أو كانت له تركة أخرى، فان المعيار في جواز التصرف من الرجل الذي في حيازته المال، أو في ذمته على الحج عن الميت انما هو بعدم وثوقه بأنه إذا رد المال إلى الورثة فهم لم يأكلوه وانفقوا منه على الحج عن الميت.
(1) في التعبير بالتقديم نوع من التسامح، حيث إن الموهم منه ان وجوب اخراج الخمس أو الزكاة من أعيان التركة مزاحم مع وجوب الحج منها، وبما أن الأول أهم من الثاني فيقدم عليه، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن الخمس أو الزكاة إذا كان متعلقا بنفس أعيان التركة، فبما أن هذا المقدار من الأعيان كان ملكا للغير فحينئذ لا يبقى موضوع لوجوب الحج، لأن التركة بعد اخراج مال الغير منها لا تفي بنفقات سفر الحج، والمفروض ان الحج انما يخرج من تركة الميت، ومال
ثم ان مورد الصحيحة وإن كان العين الخارجية المودعة عند رجل، الا أنه لا خصوصية لها عرفا، فيشمل الحكم ما إذا كان المال في ذمة رجل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، ان مورد الصحيحة ما إذا كانت تركة الميت منحصرة بالمال المودع، وعندئذ فللسائل أن يسأل: ان الحكم هل يختص بمورد الصحيحة فقط، أو يعم ما إذا كانت له تركة غيره أيضا؟
والجواب: ان الحكم لا يختص بمورد الصحيحة، لأن هذا التخصيص انما هو في مورد سؤال السائل، لا في جواب الإمام (عليه السلام)، هذا. إضافة إلى أن العرف لا يرى خصوصية لكون تركة الميت منحصرة بالمال المذكور، أو كانت له تركة أخرى، فان المعيار في جواز التصرف من الرجل الذي في حيازته المال، أو في ذمته على الحج عن الميت انما هو بعدم وثوقه بأنه إذا رد المال إلى الورثة فهم لم يأكلوه وانفقوا منه على الحج عن الميت.
(1) في التعبير بالتقديم نوع من التسامح، حيث إن الموهم منه ان وجوب اخراج الخمس أو الزكاة من أعيان التركة مزاحم مع وجوب الحج منها، وبما أن الأول أهم من الثاني فيقدم عليه، مع أن الأمر ليس كذلك، لأن الخمس أو الزكاة إذا كان متعلقا بنفس أعيان التركة، فبما أن هذا المقدار من الأعيان كان ملكا للغير فحينئذ لا يبقى موضوع لوجوب الحج، لأن التركة بعد اخراج مال الغير منها لا تفي بنفقات سفر الحج، والمفروض ان الحج انما يخرج من تركة الميت، ومال