____________________
(1) هذا هو الصحيح، لأنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات، وهي على أصناف:
الصنف الأول: ما يدل على أنه يطوف يوم النحر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر " (1).
الصنف الثاني: ما يدل على تأخيره إلى ليلة الحادي عشر، وهو متمثل في روايتين: (إحداهما) صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم " (2) و (الأخرى) صحيحة منصور بن حازم، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت " (3) فإنهما تدلان على عدم جواز التأخير عن ليلة الحادي عشر.
الصنف الثالث: ما يدل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر، أو من الغد، ولا يؤخر - الحديث " (4) وقريب منها صحيحته الأخرى فإنها ناصة في جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، وظاهرة في المنع عن التأخير عنه.
الصنف الرابع: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، وهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس
الصنف الأول: ما يدل على أنه يطوف يوم النحر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر " (1).
الصنف الثاني: ما يدل على تأخيره إلى ليلة الحادي عشر، وهو متمثل في روايتين: (إحداهما) صحيحة عمران الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر، أو من ليلته، ولا يؤخر ذلك اليوم " (2) و (الأخرى) صحيحة منصور بن حازم، قال: " سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت " (3) فإنهما تدلان على عدم جواز التأخير عن ليلة الحادي عشر.
الصنف الثالث: ما يدل على جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر، أو من الغد، ولا يؤخر - الحديث " (4) وقريب منها صحيحته الأخرى فإنها ناصة في جواز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، وظاهرة في المنع عن التأخير عنه.
الصنف الرابع: ما يدل على جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق، وهو متمثل في روايتين:
إحداهما: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا بأس