____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن الظاهر من روايات الباب هو أن المنهي عنه تغطية تمام الرأس، وهي لا تصدق على تغطية بعضه، وهي كما يلي:
منها: صحيحة حريز قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه " (1).
ومنها: صحيحة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله " (2).
نعم، قد يستدل على عدم جواز ستر بعض الرأس بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (3) بتقريب أن إصابة طرف من الثوب الرأس تشمل ما إذا أصاب بعضه.
والجواب: ان المراد من الاستتار بطرف من الثوب هو الاستظلال به، بقرينة أنه يتأذى من حرارة الشمس، ولذا سأل الإمام (عليه السلام) عن الاستظلال بطرف منه، وأجاب (عليه السلام) بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه، فاذن تدل الصحيحة على أنه يجوز للمحرم أن يستظل به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه، أي لا يستره، لأن المقصود من النهي عن الإصابة هو النهي عن الستر، وحينئذ فلو لم
منها: صحيحة حريز قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه " (1).
ومنها: صحيحة زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب، قال: نعم، ولا يخمر رأسه، والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله " (2).
نعم، قد يستدل على عدم جواز ستر بعض الرأس بصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لأبي وشكى اليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به فقال: ترى أن استتر بطرف ثوبي؟ فقال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك " (3) بتقريب أن إصابة طرف من الثوب الرأس تشمل ما إذا أصاب بعضه.
والجواب: ان المراد من الاستتار بطرف من الثوب هو الاستظلال به، بقرينة أنه يتأذى من حرارة الشمس، ولذا سأل الإمام (عليه السلام) عن الاستظلال بطرف منه، وأجاب (عليه السلام) بالجواز شريطة أن لا يصيب الثوب رأسه، فاذن تدل الصحيحة على أنه يجوز للمحرم أن يستظل به من الشمس شريطة أن لا يصيب رأسه، أي لا يستره، لأن المقصود من النهي عن الإصابة هو النهي عن الستر، وحينئذ فلو لم