(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار.
(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (1).
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
____________________
وهذه الروايات جميعا تنص بمنطوقها على أنه يجوز للمحرم أن يلبس السلاح إذا خاف عدوا أو سرقا، وبمفهومها تدل على عدم جوازه إذا لم يخف، كما إذا لبس لإظهار التشخص، أو بدافع آخر، فإنه غير جائز للمحرم.
ثم إن من غير المحتمل عرفا أن تكون للبس خصوصية، بل المراد منه مطلق أخذ السلاح من أجل دفع العدو عن نفسه أو عرضه أو ماله، سواء أكان بنحو اللبس أم كان بنحو الحمل بأخذه بيده، أو وضعه في جيبه أو نحو ذلك، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
(1) هذا إذا كان لبسه عامدا وملتفتا وبدون ضرورة، وأما إذا كان لضرورة كالخوف من العدو، فلا كفارة، لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: " إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " (1).
ودعوى: أنه يدل بمقتضى مفهومه على ثبوت الكفارة إذا لبس السلاح بدون خوف عامدا عالما.
مدفوعة: بأن مفهومه حرمة لبس السلاح إذا لم يخف العدو، وأما إذا لبس في هذه الحالة وارتكب محرما عالما عامدا فهل عليه كفارة أو لا؟ فهو لا يدل
ثم إن من غير المحتمل عرفا أن تكون للبس خصوصية، بل المراد منه مطلق أخذ السلاح من أجل دفع العدو عن نفسه أو عرضه أو ماله، سواء أكان بنحو اللبس أم كان بنحو الحمل بأخذه بيده، أو وضعه في جيبه أو نحو ذلك، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين.
(1) هذا إذا كان لبسه عامدا وملتفتا وبدون ضرورة، وأما إذا كان لضرورة كالخوف من العدو، فلا كفارة، لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: " إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " (1).
ودعوى: أنه يدل بمقتضى مفهومه على ثبوت الكفارة إذا لبس السلاح بدون خوف عامدا عالما.
مدفوعة: بأن مفهومه حرمة لبس السلاح إذا لم يخف العدو، وأما إذا لبس في هذه الحالة وارتكب محرما عالما عامدا فهل عليه كفارة أو لا؟ فهو لا يدل