(مسألة 90): لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (2) فلو علم ان الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الأصل وان أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت.
(مسألة 91): إذا تعدد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم اجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد (3).
____________________
(1) هذا من جهة ان موضوع وجوب القضاء مركب من أمرين:
أحدهما: استقرار الحج في ذمة الميت.
والآخر: عدم الاتيان به.
والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يتم الموضوع، ويترتب عليه حكمه، وهو وجوب القضاء.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن مقتضى عقد الايجار ان المستأجر يملك العمل في ذمة الأجير، والأجير يملك الأجرة في ذمة المستأجر، وأما فراغ ذمة الميت فهو مترتب على قيام الأجير بالعمل في الخارج واتيانه فيه.
(3) بل يجوز مطلقا حتى إذا كان الأجير أفضل من الميت شأنا ومقاما وعلما، ومع ذلك يجوز استيجاره للحج عنه بأجرة مناسبة لحال الأجير ومقامه، وإن كانت تلك الأجرة أكبر مما يتطلب شأن الميت ومقامه، ولا يجب استيجار شخص مناسب لشأن الميت ومقامه بأجرة مناسبة.
والنكتة في ذلك أن الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير، وهي تخرج من تركة الميت من أعلاها إلى أدناها، وحينئذ فيجوز الأخذ بأعلى
أحدهما: استقرار الحج في ذمة الميت.
والآخر: عدم الاتيان به.
والأول محرز بالوجدان، والثاني بالاستصحاب، وبضم الوجدان إلى الاستصحاب يتم الموضوع، ويترتب عليه حكمه، وهو وجوب القضاء.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره) لأن مقتضى عقد الايجار ان المستأجر يملك العمل في ذمة الأجير، والأجير يملك الأجرة في ذمة المستأجر، وأما فراغ ذمة الميت فهو مترتب على قيام الأجير بالعمل في الخارج واتيانه فيه.
(3) بل يجوز مطلقا حتى إذا كان الأجير أفضل من الميت شأنا ومقاما وعلما، ومع ذلك يجوز استيجاره للحج عنه بأجرة مناسبة لحال الأجير ومقامه، وإن كانت تلك الأجرة أكبر مما يتطلب شأن الميت ومقامه، ولا يجب استيجار شخص مناسب لشأن الميت ومقامه بأجرة مناسبة.
والنكتة في ذلك أن الأجرة الاعتيادية على درجات تبعا لنوعية الأجير، وهي تخرج من تركة الميت من أعلاها إلى أدناها، وحينئذ فيجوز الأخذ بأعلى