(مسألة 127): لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت، أو حي، تبرعا أو بالإجارة، فيما إذا كان الحج مندوبا، وكذلك في الحج الواجب، فيما إذا كان متعددا، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر، فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد، كحجة الاسلام من باب الاحتياط (2)، لاحتمال نقصان حج أحدهما.
(مسألة 128): الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة.
____________________
كانت على الأعمال فقط فلا يستحق شيئا منها. نعم ما يصرفه لحد الآن من الأجرة لا يكون ضامنا له، باعتبار أنه باذنه وأمره.
(1) فيه ان ذلك ليس من استنابة واحد للاثنين بما هما اثنان في الحقيقة لأنها غير معقولة، بل هو من استنابة واحد للاثنين بما هما شخص واحد حكما، لوضوح أن الحج إذا كان واجبا على كل واحد من شخصين مستقلا احتاج كل منهما إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع.
(2) بأن ينوب جماعة لحجة الاسلام عن شخص واحد، فيحج كل واحد
(1) فيه ان ذلك ليس من استنابة واحد للاثنين بما هما اثنان في الحقيقة لأنها غير معقولة، بل هو من استنابة واحد للاثنين بما هما شخص واحد حكما، لوضوح أن الحج إذا كان واجبا على كل واحد من شخصين مستقلا احتاج كل منهما إلى نائب مستقل، ولا تتصور كفاية نائب واحد عن الجميع.
(2) بأن ينوب جماعة لحجة الاسلام عن شخص واحد، فيحج كل واحد