(مسألة 423): إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة (2)،
____________________
الحج في منى فقط، ولا تشمل الطواف أيضا إلا فيما إذا كان تقديم الطواف في حال النسيان أو الجهل المركب كما تقدم سابقا في المسألة (350).
فالنتيجة أن الأظهر بطلان طواف النساء إذا قدم على السعي، سواء أكان ذلك عامدا وملتفتا، أم كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
(1) لأن النساء انما حرمت عليه بسبب احرامه، فإذا أحرم للحج حرمت عليه أشياء معينة منها النساء، وتدل عليه مجموعة من الروايات المتقدمة، وحاصلها: ان الحاج إذا رمى جمرة العقبة وذبح أو نحر ثم حلق أو قصر فأحل من كل شيء احرم منه إلا الطيب والنساء والصيد، وإذا زار البيت وطاف حوله وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حل له ما كان قد حرم عليه من النساء جماعا، والمستفاد من تلك الروايات أن طواف النساء انما يؤثر في حلية استمتاع المرأة جماعا إذا كان بعد الفراغ من أعمال الحج وخروج الحاج عن الاحرام، وأما إذا قدم طواف النساء على اعمال الحج، أو جاء به في أثنائها فلا أثر له فعلا.
أما أولا: فلأن هذا الفرض خارج عن مورد الروايات.
وثانيا: انه لا موضوع لأثره فعلا، فان الحاج بعد في الإحرام، ولا يمكن أن يحل له في هذه الحالة استمتاع المرأة جماعا، أو جميع ألوان استمتاعها بطواف النساء. نعم كان له أثر تعليقي، فإذا فرغ من اعمال الحج حلت له النساء بلا حاجة إلى طواف آخر باسم طواف النساء.
(2) تدل عليه صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، قال: " كنت
فالنتيجة أن الأظهر بطلان طواف النساء إذا قدم على السعي، سواء أكان ذلك عامدا وملتفتا، أم كان ناسيا أو جاهلا بالحكم.
(1) لأن النساء انما حرمت عليه بسبب احرامه، فإذا أحرم للحج حرمت عليه أشياء معينة منها النساء، وتدل عليه مجموعة من الروايات المتقدمة، وحاصلها: ان الحاج إذا رمى جمرة العقبة وذبح أو نحر ثم حلق أو قصر فأحل من كل شيء احرم منه إلا الطيب والنساء والصيد، وإذا زار البيت وطاف حوله وصلى ركعتيه وسعى بين الصفا والمروة حل له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حل له ما كان قد حرم عليه من النساء جماعا، والمستفاد من تلك الروايات أن طواف النساء انما يؤثر في حلية استمتاع المرأة جماعا إذا كان بعد الفراغ من أعمال الحج وخروج الحاج عن الاحرام، وأما إذا قدم طواف النساء على اعمال الحج، أو جاء به في أثنائها فلا أثر له فعلا.
أما أولا: فلأن هذا الفرض خارج عن مورد الروايات.
وثانيا: انه لا موضوع لأثره فعلا، فان الحاج بعد في الإحرام، ولا يمكن أن يحل له في هذه الحالة استمتاع المرأة جماعا، أو جميع ألوان استمتاعها بطواف النساء. نعم كان له أثر تعليقي، فإذا فرغ من اعمال الحج حلت له النساء بلا حاجة إلى طواف آخر باسم طواف النساء.
(2) تدل عليه صحيحة أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز، قال: " كنت