(مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بإجارة لم يكفه عن حجة الاسلام (1) فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة 58): إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعا أجزأه ذلك (2)، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
____________________
المال المبذول مغصوبا أو جاهلا به مركبا، إذ على ذلك بما أن تصرف المبذول له في المال المبذول في الانفاق على سفر الحج جائز واقعا، فهو مستطيع، لما مر من أنه لا يعتبر في الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من الاستطاعة أن تكون بالملك، بل يكفي أن تكون بإباحة التصرف وجوازه، فإذا كان لدى شخص مال يفي بنفقات سفر الحج، وكان مجازا في التصرف فيه واقعا فهو مستطيع، اي عنده الامكانية المالية للانفاق على سفر الحج، ومن الواضح ان من كانت عنده هذه الامكانية المالية يجب عليه الحج، ولكن مع ذلك إذا انتبه بالحال وتمكن من الإعادة فالاحتياط بها لا يترك.
(1) اما الأول فبما أن حجه لنفسه كان متسكعا، فهو لا يجزي عن حجة الاسلام التي هي عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع، ولا يكون مصداقا لها، وأما الثاني، وهو حجه عن غيره تبرعا أو بإجارة، فالمعروف والمشهور بين الأصحاب عدم اجزائه عن حجة الاسلام، ولكنه لا يخلو عن اشكال، ومع هذا فالاحتياط بالاتيان بحجة الاسلام إذا استطاع لا يترك. وقد تعرضنا لتفصيل ذلك في المسألة (56) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(2) في الاجزاء اشكال، بل منع، لما مر من أن المعتبر في صحة حجة
(1) اما الأول فبما أن حجه لنفسه كان متسكعا، فهو لا يجزي عن حجة الاسلام التي هي عبارة عن الحجة الأولى للمستطيع، ولا يكون مصداقا لها، وأما الثاني، وهو حجه عن غيره تبرعا أو بإجارة، فالمعروف والمشهور بين الأصحاب عدم اجزائه عن حجة الاسلام، ولكنه لا يخلو عن اشكال، ومع هذا فالاحتياط بالاتيان بحجة الاسلام إذا استطاع لا يترك. وقد تعرضنا لتفصيل ذلك في المسألة (56) من (فصل في شرائط وجوب حجة الاسلام) في الجزء الثامن من كتابنا (تعاليق مبسوطة) فراجع.
(2) في الاجزاء اشكال، بل منع، لما مر من أن المعتبر في صحة حجة