13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا، فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط.
(مسألة 150): يشترط في حج التمتع أمور:
1 - النية (1) بان يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
2 - ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج (2)، فلو اتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
3 - ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة (3)، فلو أتى العمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين ان يحل من احرامه بالتقصير وان يبقى محرما إلى السنة القادمة.
____________________
شروط حج التمتع (1) بتمام عناصرها الثلاثة من نية القربة، والاخلاص، وقصد اسمه الخاص المميز له شرعا، فإذا نوى حج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى كفى، وإن كان مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام، وإن كان منذورا بدل كلمة حجة الاسلام بالحجة المنذورة وهكذا.
(2) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فان هذه الشهور الخاصة موضع عمرة التمتع من الناحية الزمانية، وأما موضع حج التمتع من الناحية الزمانية فهو يبدأ بعد دخول شهر ذي الحجة.
(3) للنصوص الدالة على ذلك، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين جميع
(2) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، فان هذه الشهور الخاصة موضع عمرة التمتع من الناحية الزمانية، وأما موضع حج التمتع من الناحية الزمانية فهو يبدأ بعد دخول شهر ذي الحجة.
(3) للنصوص الدالة على ذلك، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين جميع