____________________
(1) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وقد استدل على ذلك بوجوه:
الأول: الاجماع. وفيه ما تقدم منا غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد عليه.
الثاني: ان الروايات الواردة في باب الإحرام ظاهرة في احرام المحل، ومنصرفة اليه، سواء أكان للحج أم للعمرة، متعة كانت أم منفردة، باعتبار أن الأمر بالاحرام ظاهر عرفا في احداثه، وأما إذا كان الشخص محرما فلا يصدق عليه انه أحرم، يعنى أحدث الإحرام.
والجواب: ان الروايات وإن كانت ظاهرة في احداث الإحرام، الا أن المحرم للحج إذا احرم للعمرة المفردة صدق أنه أحدث الإحرام لها، على أساس أن الإحرام أول جزء من كل من الحج والعمرة مستقلا، وعلى هذا فإذا احرم للحج، ثم احرم للعمرة صدق أنه أحدث احرام العمرة كاحرام الحج.
وبكلمة: ان الاحرام لو لم يكن جزء من الحج والعمرة، بأن يكون مقدمة لهما، فعندئذ لا معنى للاحرام ثانيا من أجل العمرة، لفرض أن ما هو مقدمة لهما قد تحقق، وتحصيله مرة ثانية لا معنى له، لأنه تحصيل للحاصل.
وإن شئت قلت: إن جزء الحج حصة خاصة من الإحرام، وهي الإحرام بقصد حج التمتع، ومن المعلوم أنه مباين للإحرام بقصد العمرة المفردة أو عمرة التمتع، على أساس أن قصد اسم العبادة المميز لها شرعا من مقدماتها، فإذا أحرم قاصدا به احرام حج التمتع، ثم أحرم قاصدا به احرام العمرة المفردة - مثلا - كان الثاني مباينا للأول، فاذن كيف لا يصدق عليه احداث الإحرام من جديد.
الأول: الاجماع. وفيه ما تقدم منا غير مرة من أنه لا يمكن الاعتماد عليه.
الثاني: ان الروايات الواردة في باب الإحرام ظاهرة في احرام المحل، ومنصرفة اليه، سواء أكان للحج أم للعمرة، متعة كانت أم منفردة، باعتبار أن الأمر بالاحرام ظاهر عرفا في احداثه، وأما إذا كان الشخص محرما فلا يصدق عليه انه أحرم، يعنى أحدث الإحرام.
والجواب: ان الروايات وإن كانت ظاهرة في احداث الإحرام، الا أن المحرم للحج إذا احرم للعمرة المفردة صدق أنه أحدث الإحرام لها، على أساس أن الإحرام أول جزء من كل من الحج والعمرة مستقلا، وعلى هذا فإذا احرم للحج، ثم احرم للعمرة صدق أنه أحدث احرام العمرة كاحرام الحج.
وبكلمة: ان الاحرام لو لم يكن جزء من الحج والعمرة، بأن يكون مقدمة لهما، فعندئذ لا معنى للاحرام ثانيا من أجل العمرة، لفرض أن ما هو مقدمة لهما قد تحقق، وتحصيله مرة ثانية لا معنى له، لأنه تحصيل للحاصل.
وإن شئت قلت: إن جزء الحج حصة خاصة من الإحرام، وهي الإحرام بقصد حج التمتع، ومن المعلوم أنه مباين للإحرام بقصد العمرة المفردة أو عمرة التمتع، على أساس أن قصد اسم العبادة المميز لها شرعا من مقدماتها، فإذا أحرم قاصدا به احرام حج التمتع، ثم أحرم قاصدا به احرام العمرة المفردة - مثلا - كان الثاني مباينا للأول، فاذن كيف لا يصدق عليه احداث الإحرام من جديد.