____________________
(1) لا شبهة في حرمة التظليل على الرجل المحرم، وانما الكلام في أن المحرم عليه هل هو التظليل من الشمس فقط بظل يتحرك بحركة المحرم كسقف الطائرة أو السيارة أو الباخرة في حال حركتها، فان السقف والراكب يتحركان معا، أو يحمل مظلة ويستظل بها حال سيره، أو الأعم منها ومن المطر والبرد القارص، أو مطلق التظليل والتستر بظل، وإن لم يكن هناك شمس، كما إذا كان في الليل، ولا مطر ولا برد، كما إذا كان الجو صافيا ومعتدلا؟ وجوه: الأقوى هو الوجه الثالث.
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تكون على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي تنص على حرمة التظليل من الشمس:
منها: صحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام):
أظلل وانا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر، قال: لا، قلت: فان مرضت، قال:
ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها " (1) فإنها واضحة الدلالة على ان المحرم على الرجل المحرم هو التظليل من الشمس، والاستشهاد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) انما هو لبيان حكمة حرمة التظليل منها.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن
بيان ذلك: ان الروايات الواردة في المسألة تكون على ثلاث طوائف:
الطائفة الأولى: الروايات التي تنص على حرمة التظليل من الشمس:
منها: صحيحة عبد الله بن المغيرة، قال: " قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام):
أظلل وانا محرم، قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر، قال: لا، قلت: فان مرضت، قال:
ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها " (1) فإنها واضحة الدلالة على ان المحرم على الرجل المحرم هو التظليل من الشمس، والاستشهاد بقول الرسول (صلى الله عليه وآله) انما هو لبيان حكمة حرمة التظليل منها.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن