____________________
السادسة: أنه لا فرق في ثبوت الكفارة بين أن يكون الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده، لاطلاق جملة من الروايات ونص صحيحتي معاوية وعيص المتقدمتين.
السابعة: أن المرأة إذا كانت مكرهة إلى انتهاء العمل فلا كفارة عليها، وعلى الرجل كفارتان، وتدل عليها مجموعة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وإن كان استكرهها فعليه بدنتان - الحديث " (2).
الثامنة: أن المقصود من التفريق بينهما أنهما لا يكونان مجتمعين في مكان واحد بدون أن يكون معهما ثالث، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " (3)، وتؤيد ذلك مرفوعة أبان بن عثمان إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا:
" المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما " (4) يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
التاسعة: قد تسأل أنه إذا لم يتمكن من الناقة فهل عليه شاة أو بقرة؟
والجواب: أن عليه شاة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في حديث قال: " فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة - الحديث " (5)
السابعة: أن المرأة إذا كانت مكرهة إلى انتهاء العمل فلا كفارة عليها، وعلى الرجل كفارتان، وتدل عليها مجموعة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: " وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " وإن كان استكرهها فعليه بدنتان - الحديث " (2).
الثامنة: أن المقصود من التفريق بينهما أنهما لا يكونان مجتمعين في مكان واحد بدون أن يكون معهما ثالث، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله " (3)، وتؤيد ذلك مرفوعة أبان بن عثمان إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا:
" المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما " (4) يعني بذلك لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
التاسعة: قد تسأل أنه إذا لم يتمكن من الناقة فهل عليه شاة أو بقرة؟
والجواب: أن عليه شاة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) في حديث قال: " فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة - الحديث " (5)