(مسألة 316): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه (2) إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف.
____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره) لما ذكرناه في محله من أن قاعدتي الفراغ والتجاوز قاعدتان عقلائيتان، فلا تختصان بواجب دون واجب آخر، وعلى هذا فإذا شك في صحة الطواف بعد الفراغ منه بنى على صحته تطبيقا لقاعدة الفراغ شريطة احتمال أنه كان ملتفتا ومتذكرا حين العمل إلى ما يعتبر فيه، والا لم تجر، ولا يعتبر في جريانها الدخول في الغير، وأما إذا شك في عدد الأشواط بمفاد كان التامة، فان كان بعد الدخول في صلاته فتجري قاعدة التجاوز، والا فلا.
(2) حيث ان جريانها منوط بالدخول في غيره المترتب عليه وتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين " (1)، فإنها ظاهرة في أنه أكمل الأشواط جميعا، وشك بعد اكمالها في أنها سبعة أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيها، وتدل على أن طوافه صحيح، ولا يعتنى بشكه وإن لم يدخل بعد
(2) حيث ان جريانها منوط بالدخول في غيره المترتب عليه وتدل عليه صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية، فقال: اما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين " (1)، فإنها ظاهرة في أنه أكمل الأشواط جميعا، وشك بعد اكمالها في أنها سبعة أو أكثر، مع عدم احتمال النقصان فيها، وتدل على أن طوافه صحيح، ولا يعتنى بشكه وإن لم يدخل بعد