____________________
(1) هذا، لا يجوز للمحرم رجلا كان أم امرأة ان يستعمل الحلف بهاتين الصيغتين في مقام الخصومة والمخالفة، وهل تختص حرمة الحلف بهما على المحرم بموارد المخاصمة، أو تعم كل مورد وإن لم تكن فيه مخاصمة ولا مخالفة ما عدا المقابلة بالكلام، كما لو سأله أحد: هل طفت بالبيت؟ فقال: لا والله، فان كان كاذبا في حلفه فهو جدال في المرتبة الأولى، وعليه كفارته، وإن كان صادقا فيه فإنه جدال شريطة أن يكرره ثلاث مرات ولاء والظاهر هو الثاني وذلك لأمرين:
أحدهما: أنه قد فسر الجدال في الروايات بهاتين الصيغتين، لا بالمخاصمة المشتملة عليها.
منها: صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر المتقدمتين، فاذن ليس المراد من الجدال في الآية الشريفة معناه اللغوي والعرفي، بل المراد منه ما فسر في الروايات.
والآخر انه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف، دون الحلف الواقع في المخاصمة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث:
والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا
أحدهما: أنه قد فسر الجدال في الروايات بهاتين الصيغتين، لا بالمخاصمة المشتملة عليها.
منها: صحيحتي معاوية بن عمار وعلي بن جعفر المتقدمتين، فاذن ليس المراد من الجدال في الآية الشريفة معناه اللغوي والعرفي، بل المراد منه ما فسر في الروايات.
والآخر انه قد رتب في عدة من الروايات الجدال على الحلف، دون الحلف الواقع في المخاصمة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث:
والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا