____________________
(1) للكتاب والسنة المتواترة اجمالا، وينصان على وجوب الهدي على المتمتع بالعمرة إلى الحج، وهو أحد الأمور التالية: (1) الناقة، (2) البقرة، (3) الشاة. وهل يجب الهدي على أهل مكة إذا أرادوا الإتيان بحج التمتع على أساس أنه مشروع في حقهم؟ المعروف والمشهور بين الأصحاب وجوبه على المكي إذا تمتع وهو الصحيح، على أساس أن المستفاد من الآية الشريفة والروايات أن الهدي من أحد عناصر حج التمتع ومناسكه، بدون فرق بين أن يكون الحج واجبا على المكلف بنفسه، كحج التمتع من حجة الاسلام، أو بالاستنابة، أو النذر أو نحوه، أو مستحبا عليه في مقابل حج الافراد، فان الهدي ليس من أحد اجزائه وواجباته. نعم إذا صحب من يريد حج الافراد هديا معه وقت الاحرام، بأن أحضر شاة - مثلا - وساقها معه، وجب عليه أن يضحي به يوم العيد، ويسمى الحج حينئذ بحج القران.
وبكلمة: ان الآية الشريفة تنص على أن حج التمتع وظيفة النائي، وهو من يبعد بلده عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخا، والهدي جزؤه بدون فرق بين أن يكون واجبا أو مستحبا، ومن هنا لو كنا نحن والآية الشريفة لقلنا بعدم مشروعية حج التمتع لغير النائي، ولكن هناك روايات تدل على مشروعيته لغيره أيضا.
(2) قد تقدم أن كل عبادة يكون لها اسم خاص المميز لها شرعا يعتبر فيها أمور: (الأول) قصد القربة، (الثاني) الاخلاص، (الثالث) أن يقصد اسمها الخاص، بأن يقول: اذبح شاة - مثلا - لحج التمتع من حجة الاسلام، وإذا كان نائبا
وبكلمة: ان الآية الشريفة تنص على أن حج التمتع وظيفة النائي، وهو من يبعد بلده عن مكة أكثر من ستة عشر فرسخا، والهدي جزؤه بدون فرق بين أن يكون واجبا أو مستحبا، ومن هنا لو كنا نحن والآية الشريفة لقلنا بعدم مشروعية حج التمتع لغير النائي، ولكن هناك روايات تدل على مشروعيته لغيره أيضا.
(2) قد تقدم أن كل عبادة يكون لها اسم خاص المميز لها شرعا يعتبر فيها أمور: (الأول) قصد القربة، (الثاني) الاخلاص، (الثالث) أن يقصد اسمها الخاص، بأن يقول: اذبح شاة - مثلا - لحج التمتع من حجة الاسلام، وإذا كان نائبا