____________________
(1) الأمر كما افاده (قدس سره)، وذلك لمجموعة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " (1) فإنها تدل بوضوح على أن من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، وتمكن من الوقوف الاضطراري فيها، وجب عليه ذلك، ثم يفيض منها إلى المشعر ويقف فيه قبل طلوع الشمس، وإن لم يدرك ذلك أيضا فليقف بجمع وقد تم حجه.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه " (2) فإنها تنص على أمرين:
أحدهما: ان من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات وتمكن من الوقوف الاضطراري بها وجب عليه ذلك، ولا يجوز له تركه عامدا وملتفتا، فلو صنع ذلك فسد حجه.
والآخر: ان من لم يدرك الوقوف بعرفات مطلقا حتى الاضطراري منه، وتمكن من الوقوف الاختياري بالمشعر وجب عليه ذلك وقد تم حجه ولا شيء عليه.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " قال في رجل أدرك الإمام وهو بجمع، فقال: إن ظن انه يأتي عرفات فيقف بها قليلا، ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وإن ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تم حجه " (1) فإنها تدل بوضوح على أن من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات، وتمكن من الوقوف الاضطراري فيها، وجب عليه ذلك، ثم يفيض منها إلى المشعر ويقف فيه قبل طلوع الشمس، وإن لم يدرك ذلك أيضا فليقف بجمع وقد تم حجه.
ومنها: صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر فإذا شيخ كبير، فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه " (2) فإنها تنص على أمرين:
أحدهما: ان من لم يدرك الوقوف الاختياري بعرفات وتمكن من الوقوف الاضطراري بها وجب عليه ذلك، ولا يجوز له تركه عامدا وملتفتا، فلو صنع ذلك فسد حجه.
والآخر: ان من لم يدرك الوقوف بعرفات مطلقا حتى الاضطراري منه، وتمكن من الوقوف الاختياري بالمشعر وجب عليه ذلك وقد تم حجه ولا شيء عليه.