نعم، إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
____________________
ولكن لابد من تقييد اطلاق هذه الروايات بالرواية الأولى تطبيقا لقاعدة حمل المطلق على المقيد.
فالنتيجة: أن من نسي صلاة الطواف وخرج عن مكة، فان كان بمسافة قليلة فعليه أن يرجع بنفسه أو يستنيب، ولا يجوز له أن يصلي في مكانه، وان كان بمسافة كثيرة أو بعد رجوعه إلى بلده يصلي حيث يذكر.
(1) مر أن الاتيان بها في موضع ذكرها لا يكون مقيدا بعدم التمكن من الرجوع، بل يجوز ذلك مع التمكن منه أيضا، إذا كان بعيدا عن مكة أو كان في بلده، كما هو مقتضى الجمع بين الصحيحة الأولى والصحاح الأخرى.
بقيت هنا مسألة: وهي ان من نسي صلاة طواف العمرة وأحرم للحج وذهب إلى عرفات، ووصل في الطريق إلى منى، ثم تذكر، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة والصلاة خلف المقام أو الاستنابة أو لا؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، وذلك لأن صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى " (1) تدل على أن وظيفته الاتيان بهما في منى وعدم الرجوع إلى مكة، وصحيحة أحمد بن عمر الحلال قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر حتى أتى منى، قال:
يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما " (2)، تدل على أن وظيفته الرجوع والصلاة خلف المقام، فاذن يقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين لإحداهما
فالنتيجة: أن من نسي صلاة الطواف وخرج عن مكة، فان كان بمسافة قليلة فعليه أن يرجع بنفسه أو يستنيب، ولا يجوز له أن يصلي في مكانه، وان كان بمسافة كثيرة أو بعد رجوعه إلى بلده يصلي حيث يذكر.
(1) مر أن الاتيان بها في موضع ذكرها لا يكون مقيدا بعدم التمكن من الرجوع، بل يجوز ذلك مع التمكن منه أيضا، إذا كان بعيدا عن مكة أو كان في بلده، كما هو مقتضى الجمع بين الصحيحة الأولى والصحاح الأخرى.
بقيت هنا مسألة: وهي ان من نسي صلاة طواف العمرة وأحرم للحج وذهب إلى عرفات، ووصل في الطريق إلى منى، ثم تذكر، فهل يجب عليه الرجوع إلى مكة والصلاة خلف المقام أو الاستنابة أو لا؟ فيه وجهان: ولا يبعد الوجه الأول، وذلك لأن صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام): " انه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى، قال: يصليهما بمنى " (1) تدل على أن وظيفته الاتيان بهما في منى وعدم الرجوع إلى مكة، وصحيحة أحمد بن عمر الحلال قال: " سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي ان يصلي ركعتي طواف الفريضة، فلم يذكر حتى أتى منى، قال:
يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما " (2)، تدل على أن وظيفته الرجوع والصلاة خلف المقام، فاذن يقع التعارض بينهما، وبما أنه لا ترجيح في البين لإحداهما