____________________
علمية لا واقعية فحسب، وهذا بخلاف شرطية السلامة عن سائر العيوب فإنها واقعية، فلو اشترى حيوانا مكسور القرن من الداخل، أو مقطوع الأذن، ثم ظهر أنه كذلك لم يجزئ، وعلى هذا فلا يمكن التعدي عن مورد الصحيحة إلى مطلق العيب، بل لابد من الاقتصار على موردها، وهو العيب الحادث، ونتيجة ذلك ان العيب إذا حدث في الهدي بعد الشراء لم يكن مانعا من الاجزاء، وإذا كان من الأول فهو مانع، ومورد الروايات المتقدمة التي تنص على أن العيب مانع، هو العيب قبل الشراء، ولا تعم العيب الحادث بعد الشراء.
(1) بل على الأظهر، وذلك لصحيحة أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (1) فإنها تدل على أمرين: (أحدهما) انه إذا وجد الهدي الأول قبل ذبح الآخر وجب ذبح الأول، وفي الثاني مخير بين أن يذبحه أيضا، وبين أن يبيعه من آخر، أو يبقيه عنده.
(والآخر) انه إذا وجد الهدي الأول بعد ذبح الثاني ذبح الأول معه أيضا.
وأما صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة، ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر، ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء
(1) بل على الأظهر، وذلك لصحيحة أبي بصير قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشا فهلك منه، قال: يشتري مكانه آخر، قلت: فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، قال: ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه " (1) فإنها تدل على أمرين: (أحدهما) انه إذا وجد الهدي الأول قبل ذبح الآخر وجب ذبح الأول، وفي الثاني مخير بين أن يذبحه أيضا، وبين أن يبيعه من آخر، أو يبقيه عنده.
(والآخر) انه إذا وجد الهدي الأول بعد ذبح الثاني ذبح الأول معه أيضا.
وأما صحيحة الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري البدنة، ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها، فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر، ويجد هديه، قال: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها، وإن شاء