(مسألة 410): يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة (2).
____________________
(1) باعتبار أن الطواف حقيقة واحدة، ابتداؤه من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان الكعبة الشريفة، بأن يكون الطائف محاذيا له، ثم يبدأ بالطواف، والأولى أن يتأخر عنه قليلا، ويشرع في الطواف، لكي يكون متيقنا بأن جميع بدنه يمر على جميع الحجر ناويا أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر، بدون فرق بين أن يكون في طواف العمرة أو طواف الحج إلا في النية، فعلى الأول ينوي الطواف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع، وعلى الثاني ينوي الطواف حول البيت سبعة أشواط لحج التمتع من حجة الاسلام، وإن كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه، وإن كان الحج مستحبا اسقط كلمة حجة الاسلام. وصلاة طواف الحج كصلاة طواف العمرة ركعتان مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات، ولا فرق بينهما إلا في النية، وكذلك الحال في السعي.
فالنتيجة ان ما هو معتبر في طواف العمرة وصلاته والسعي من الشروط كما وكيفا معتبر في طواف الحج وصلاته والسعي.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره) وقد تقدم وجهه آنفا.
فالنتيجة ان ما هو معتبر في طواف العمرة وصلاته والسعي من الشروط كما وكيفا معتبر في طواف الحج وصلاته والسعي.
(2) الأمر كما أفاده (قدس سره) وقد تقدم وجهه آنفا.