تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١٠ - الصفحة ١٢٨
1 - الصيد البري (مسألة 199): لا يجوز للمحرم (1) سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البري (2) وإن تأهل بعد صيده. ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
____________________
2 - لبس القفازين.
3 - لبس الحرير الخالص.
4 - لبس الذهب للزينة.
(1) يدل على ذلك الكتاب والسنة، اما الكتاب فقوله تعالى: (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1) وأما السنة فعدة روايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشير اليه فيستحل من أجلك، فان فيه فداء لمن تعمده " (2).
(2) هذا من دون فرق بين أن يكون الحيوان محلل الأكل أو محرم الأكل، وتدل عليه الآية الشريفة، وهي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (3)، فإنها باطلاقها تشمل الحيوان المحلل الأكل والمحرم، والروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: " لا تستحلن شيئا من الصيد

(1) سورة المائدة، الآية: 96.
(2) (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 1.
(3) سورة المائدة، الآية: 95.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 134 ... » »»
الفهرست